الميرزا جواد التبريزي
80
كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول
إشكال ودفع : أما الأول : فهو أنه إذا كان الأمر الغيري [ 1 ] بما هو لا إطاعة له ، ولا قرب في موافقته ، ولا مثوبة على امتثاله ، فكيف حال بعض المقدمات ؟ كالطهارات ، حيث لا شبهة في حصول الإطاعة والقرب والمثوبة بموافقة أمرها ، هذا مضافاً إلى أن الأمر